. فائدة :
قيل : لا يستحب للأمة
ستر رأسها في الصلاة . وقيل : يستحب قدمه في الرعاية ، وأطلقهما
ابن تميم . قال
الزركشي : ولقد بالغ بعض الأصحاب فقال : لو صلت مغطاة الرأس لم يصح . وقيل : يستحب
ستر رأس أم الولد .
إن قلنا هي كرجل . ذكره في الرعايتين .
[ ص: 451 ] تنبيهات
الأول : ظاهر قوله " ما بين السرة والركبة " عدم دخولهما في العورة ، وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هما من العورة . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الركبة فقط من العورة . الثاني : مفهوم قوله " وعورة الرجل " أن
عورة من هو دون البلوغ من الذكور ، مخالف لعورة الرجل ، وهو ظاهر كلام غيره . ولم أر من صرح بذلك إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبا المعالي ابن المنجا . فإنه قال : الصغير بعد العشر كالبالغ . ومن السبع إلى العشر عورته الفرجان فقط وقد تقدم في كتاب الصلاة بعد قوله " ويضرب على تركها لعشر " أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . قالا :
يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير ، إلا في ستر العورة . وعللاه .