صفحة جزء
. فائدة :

قيل : لا يستحب للأمة ستر رأسها في الصلاة . وقيل : يستحب قدمه في الرعاية ، وأطلقهما ابن تميم . قال الزركشي : ولقد بالغ بعض الأصحاب فقال : لو صلت مغطاة الرأس لم يصح . وقيل : يستحب ستر رأس أم الولد .

إن قلنا هي كرجل . ذكره في الرعايتين .

[ ص: 451 ] تنبيهات

الأول : ظاهر قوله " ما بين السرة والركبة " عدم دخولهما في العورة ، وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه هما من العورة . نقله ابن عقيل وغيره . وعنه الركبة فقط من العورة . الثاني : مفهوم قوله " وعورة الرجل " أن عورة من هو دون البلوغ من الذكور ، مخالف لعورة الرجل ، وهو ظاهر كلام غيره . ولم أر من صرح بذلك إلا أبا المعالي ابن المنجا . فإنه قال : الصغير بعد العشر كالبالغ . ومن السبع إلى العشر عورته الفرجان فقط وقد تقدم في كتاب الصلاة بعد قوله " ويضرب على تركها لعشر " أن المصنف والشارح . قالا : يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير ، إلا في ستر العورة . وعللاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية