تنبيهان
أحدهما : قوله (
وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها ) . مراده : المهر الحال . وهذا بلا نزاع بين الأصحاب . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر اتفاقا . وعلله الأصحاب بأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر استيفاء المهر عليها : لم يمكنها استرجاع عوضها ، بخلاف المبيع .
الثاني : هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع . فأما إن كانت لا تصلح لذلك : فالصحيح من المذهب : أن لها المطالبة به أيضا . اختاره
ابن حامد وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ورجح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني خلافه . وخرجه صاحب المستوعب ، مما حكى
الآمدي : أنه لا يجب البداءة بتسليم المهر ، بل بعدل كالثمن المعين . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : الأشبه عندي : أن الصغيرة تستحق المطالبة
[ ص: 311 ] لها بنصف الصداق ; لأن النصف يستحق بإزاء الحبس . وهو حاصل بالعقد . والنصف الآخر : بإزاء الدخول ، فلا يستحق إلا بالتمكين .
فوائد :
الأولى : لو
كان المهر مؤجلا : لم تملك منع نفسها . لكن لو حل قبل الدخول ، فهل لها منع نفسها كقبل التسليم كما هي عبارة الكافي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم [ فيهما ] فيه وجهان . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير :
أحدهما : ليس لها ذلك . وهو الصحيح . صححه في النظم . وجزم به في المغني والشرح . وقدمه في الفروع . والوجه الثاني : لها ذلك .
الثانية : حيث قلنا : لها منع نفسها ، فلها أن تسافر بغير إذنه . قطع به الجمهور وقال في الروضة : لها ذلك في أصح الروايتين . والصحيح من المذهب : أن لها النفقة . وعلل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وجوب النفقة بأن الحبس من قبله . وجزم به في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعاية الكبرى . وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهر كلام جماعة : لا نفقة ، وهو متجه .
الثالثة : لو
قبضت المهر ، ثم سلمت نفسها ، فبان معيبا : فلها منع نفسها ، حتى تقبض بدله بعده أو معه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقيل : ليس لها ذلك . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .