صفحة جزء
قوله ( فإن تبرعت بتسليم نفسها ، ثم أرادت المنع ) . [ ص: 312 ] يعني : بعد الدخول ، أو الخلوة . ( فهل لها ذلك ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الرعايتين ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والمذهب .

أحدهما : ليس لها ذلك . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . انتهى .

منهم : أبو عبد الله بن بطة ، وأبو إسحاق بن شاقلا . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع .

والوجه الثاني : لها ذلك . اختاره ابن حامد . فعلى المذهب : لو امتنعت لم يكن لها نفقة . ويأتي ذلك أيضا في كتاب النفقات في أثناء الفصل الثالث .

التالي السابق


الخدمات العلمية