قوله ( فإن
تبرعت بتسليم نفسها ، ثم أرادت المنع ) . [ ص: 312 ] يعني : بعد الدخول ، أو الخلوة . ( فهل لها ذلك ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الرعايتين ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والمذهب .
أحدهما : ليس لها ذلك . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . انتهى .
منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله بن بطة ،
وأبو إسحاق بن شاقلا . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : لها ذلك . اختاره
ابن حامد . فعلى المذهب : لو امتنعت لم يكن لها نفقة . ويأتي ذلك أيضا في كتاب النفقات في أثناء الفصل الثالث .