قوله ( وإن
أعسر بالمهر قبل الدخول : فلها الفسخ ) .
[ ص: 313 ] يعني : إذا كان حالا . وهذا المذهب . قال في التصحيح في كتاب النفقات هذا المشهور في المذهب . واختاره
أبو بكر . وجزم به في المحرر ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والوجيز ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : فلها الفسخ في أصح الوجهين . ورجحه في المغني . وقدمه في المحرر فيما إذا كان ذلك بعد الدخول لا قبله والشرح ، وغيرهما . وقيل : ليس لها ذلك . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
وابن حامد . قاله
الشارح . [ والذي نقله في المحرر عن
ابن حامد : عدم ثبوت الفسخ بعد الدخول ومقتضاه : أنه لا يخالفه في ثبوته لها قبل ذلك ] وأطلقهما في الفروع . قوله ( فإن
أعسر بعده : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والنظم والفروع .
أحدهما : لها الفسخ . قال في الرعايتين ، والحاوي : فلها الفسخ في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز واختاره
أبو بكر . وقدمه في المحرر .
والوجه الثاني : ليس لها الفسخ بعد الدخول . نقل
ابن منصور : إن
تزوج مفلسا ، ولم تعلم المرأة ، لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال " عندي عرض ومال وغيره " . قال في التصحيح في كتاب النفقات : المشهور في المذهب لا فسخ لها . واختاره
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف .
[ ص: 314 ] وقيل : إن أعسر بعد الدخول : انبنى على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدخول ، كما تقدم . إن قلنا : لها منع نفسها هناك فلها الفسخ هنا ، وإلا فلا . وهي طريقته في المغني .
وابن منجا في شرحه .
فائدتان :
إحداهما : لو
رضيت بالمقام معه مع عسرته ، ثم أرادت بعد ذلك الفسخ : لم يكن لها ذلك على الصحيح من المذهب . وقيل : لها ذلك . فعلى المذهب : لها منع نفسها .
الثانية : لو
تزوجته عالمة بعسرته : لم يكن لها الفسخ . على الصحيح من المذهب . وقيل : لها ذلك .
تنبيه :
محل هذه الأحكام : إذا كانت الزوجة حرة . فأما إن كانت أمة : فالخيرة في المنع والفسخ إلى السيد . على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعاية والفروع ، وغيرهما . وجزم به في المحرر ، والنظم ، وغيرهما : وقيل : لها . قال في الرعاية : وهو أولى كولي الصغيرة والمجنونة .