قوله ( وإن
علم أن في الدعوة منكرا كالزمر ، والخمر وأمكنه الإنكار : حضر ، وأنكر ، وإلا لم يحضر ) بلا نزاع ( وإن
حضر وشاهد المنكر : أزاله وجلس . فإن لم يقدر : انصرف ) بلا خلاف . قوله ( وإن علم به ، ولم يره ولم يسمعه : فله الجلوس ) . ظاهره : الخيرة بين الجلوس وعدمه . وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا بأس به . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال
الناظم : إن شاء يجلس . ولكن عنهم : البعد أجود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا ينصرف .
[ ص: 336 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . قوله ( وإن
شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان : لم يجلس إلا أن تزال ) . هكذا قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : وفي تحريم
لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم : وجهان . والمذهب : لا يحرم . وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم . وتقدم في ستر العورة " هل يحرم ذلك ، أم لا ؟ " .
فائدة :
إذا علم به قبل الدخول ، فهل يحرم الدخول ، أم لا ؟ فيه الوجهان المتقدمان . وأطلقهما في الفروع . وجزم في المغني ، والشرح : أنه لا يحرم الدخول . وهو المذهب . قوله ( وإن كانت مبسوطة ، أو على وسادة : فلا بأس بها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الإرشاد :
الصور والتماثيل مكروهة عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، إلا في الأسرة والجدر . وتقدم ذلك أيضا في باب ستر العورة .
فائدة :
يحرم
تعليق ما فيه صورة حيوان ، وستر الجدر به ، وتصويره . وقيل : لا يحرم . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله رواية . كافتراشه ، وجعله مخدا . وتقدم بعض ذلك في ستر العورة .