قوله ( ولا يباح
الأكل بغير إذن ، أو ما يقوم مقامها ) بلا نزاع فيحرم أكله بلا إذن صريح ، أو قرينة ، ولو من بيت قريبه أو صديقه ، ولم يحرزه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وغيره . ونقله
ابن القاسم ،
وابن النضر . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع . وظاهر كلام
ابن الجوزي ، وغيره : يجوز
أكله من بيت قريبه وصديقه ، إذا لم يحرزه . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في الفروع : وهو أظهر . وقدمه في آدابه . وقال : هذا هو المتوجه . ويحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : على الشك في رضاه ، أو على الورع . انتهى .
وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول في آخر الغصب ، فيمن
يكتب من محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه ، ويأذن له عرفا .