[ ص: 452 ] قوله ( والحرة كلها
عورة ، حتى ظفرها وشعرها ، إلا الوجه ) الصحيح من المذهب أن
الوجه ليس بعورة . وعليه الأصحاب . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إجماعا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الوجه عورة أيضا . قال
الزركشي : أطلق الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد القول بأن جميعها عورة ، وهو محمول على ما عدا الوجه ، أو على غير الصلاة . انتهى .
وقال بعضهم : الوجه عورة . وإنما كشف في الصلاة للحاجة . قال
الشيخ تقي الدين : والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة ، وهو عورة في باب النظر ، إذا لم يجز النظر إليه . انتهى .
وقوله " وفي الكفين روايتان " . وأطلقهما في الجامع الكبير ، والهداية ، والمبهج ، والفصول ، والتذكرة له ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ،
وابن تميم ، والفائق ،
وابن عبيدان ،
والزركشي ، والمذهب الأحمد ، والحاوي الصغير . إحداهما : هما عورة . وهي المذهب . عليه الجمهور . قال في الفروع : اختارها الأكثر . قال
الزركشي : هي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق . قال : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وفي المنور ، والمنتخب ، والطريق الأقرب وقدمه في الإيضاح ، والرعاية ، والنظم ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، والفروع والرواية الثانية : ليستا بعورة جزم به في العمدة ، والإفادات ، والوجيز ، والنهاية ، والنظم واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ،
وابن منجا ،
وابن عبيدان ،
وابن عبدوس في تذكرته ،
والشيخ تقي الدين .
قلت : وهو الصواب وقدمه في الحاوي الكبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في تصحيح المحرر .
[ ص: 453 ]
تنبيهان :
أحدهما : صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
ما عدا الوجه والكفين ، عورة ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا في الخمار واختار
الشيخ تقي الدين : أن القدمين ليسا بعورة أيضا .
قلت : وهو الصواب . الثاني : قد يقال : شمل قوله " والحرة كلها عورة " المميزة والمراهقة ، وهو قول لبعض الأصحاب في
المراهقة ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فيها . قال في النكت : وكلام كثير من الأصحاب يقتضي أنها كالبالغة في عورة الصلاة وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني في كتاب النكاح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
وابن تميم ،
والناظم وصاحب الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان : أن المراهقة كالأمة وقدمه
الزركشي . قال في الفروع : قال بعضهم : ومراهقة . وقال بعضهم : ومميزة كأمة . نقل
أبو طالب ، في شعر وساق وساعد : لا يجب ستره حتى تحيض . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل : المميزة كالأمة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : هي بعد تسع كبالغ .
ثم ذكر عن الأصحاب إلا في كشف الرأس ، وقبل التسع : وقيل السبع الفرجان ، وأنه يجوز نظر ما سواهما . انتهى .