قوله (
والنثار ، والتقاطه : مكروهان ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشريف في خلافيهما ،
والشيرازي . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال
الناظم : هذا أولى . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الإيضاح ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم .
[ ص: 341 ] وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إباحتهما . اختاره
أبو بكر . كالمضحي يقول " من شاء اقتطع " . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والبلغة . وقيل : يكره في العرس دون غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعجبني . هذا نهبة ، لا يأكله ولا يؤكله لغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه يحرم . كقول الإمام والأمير في الغزو وفي الغنيمة " من أخذ شيئا فهو له " ونحوه قوله ( ومن حصل في حجره شيء ، منه : فهو له ) . وكذا من أخذ شيئا منه فهو له . وهذا المذهب فيهما مطلقا . جزم به في الخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في النظم . وقدمه في الشرح ، والفروع . وقيل : لا يملكه إلا بالقصد . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .