قوله ( ويستحب
إعلان النكاح والضرب عليه بالدف ) . إعلان النكاح مستحب . بلا نزاع . وكذا يستحب الضرب عليه بالدف . نص عليه . وعليه الأصحاب . واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أيضا :
الصوت في العرس . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا بأس بالصوت والدف فيه . قال في الرعاية في باب بقية من تصح شهادته ويباح
الدف في العرس . انتهى
[ ص: 342 ]
تنبيه :
ظاهر قوله " والضرب عليه بالدف " أنه سواء كان الضارب رجلا ، أو امرأة . وقال في الفروع : وظاهر نصوصه ، وكلام الأصحاب : التسوية . قيل له في رواية
المروذي ما ترى الناس اليوم ، تحرك الدف في أملاك ، أو بناء ، بلا غناء ؟ فلم يكره ذلك . وقيل له في رواية
جعفر يكون فيه جرس ؟ قال : لا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ضرب الدف مخصوص بالنساء . قال في الرعاية :
ويكره للرجال مطلقا .