الثانية : يحرم
كل ملهاة ، سوى الدف كمزمار ، وطنبور ، ورباب ، وجنك ، وناي ، ومعزفة ، وسرناي نص على ذلك كله . وكذا الجفانة ، والعود . قال في المستوعب ، والترغيب : سواء استعملت لحزن ، أو سرور . وسأله
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم عن
النفخ في القصبة كالمزمار ؟ فقال : أكرهه .
[ ص: 343 ] وفي تحريم
الضرب بالقضيب وجهان . وأطلقهما في الفروع . وقدم في الرعايتين والحاوي الصغير الكراهة . وقال في المغني : لا يكره إلا مع تصفيق ، أو غناء أو رقص ، ونحوه . وجزم
ابن عبدوس في تذكرته بالتحريم . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله :
الطبل لغير حرب ، ونحوه . واستحبه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الحرب . وقال : لتنهيض طباع الأولياء ، وكشف صدور الأعداء . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
التغبير ، ونهى عن استماعه . وقال : هو بدعة . ومحدث . ونقل
أبو داود : لا يعجبني . ونقل
يوسف : لا يستمعه ؟ قيل : هو بدعة قال : حسبك . قال في المستوعب : فقد منع
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله من إطلاق اسم " البدعة " عليه ، ومن تحريمه ; لأنه كشعر ملحن كالحداء للإبل ، ونحوه .