صفحة جزء
الثانية : يحرم كل ملهاة ، سوى الدف كمزمار ، وطنبور ، ورباب ، وجنك ، وناي ، ومعزفة ، وسرناي نص على ذلك كله . وكذا الجفانة ، والعود . قال في المستوعب ، والترغيب : سواء استعملت لحزن ، أو سرور . وسأله ابن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار ؟ فقال : أكرهه . [ ص: 343 ] وفي تحريم الضرب بالقضيب وجهان . وأطلقهما في الفروع . وقدم في الرعايتين والحاوي الصغير الكراهة . وقال في المغني : لا يكره إلا مع تصفيق ، أو غناء أو رقص ، ونحوه . وجزم ابن عبدوس في تذكرته بالتحريم . وكره الإمام أحمد رحمه الله : الطبل لغير حرب ، ونحوه . واستحبه ابن عقيل في الحرب . وقال : لتنهيض طباع الأولياء ، وكشف صدور الأعداء . وكره الإمام أحمد رحمه الله التغبير ، ونهى عن استماعه . وقال : هو بدعة . ومحدث . ونقل أبو داود : لا يعجبني . ونقل يوسف : لا يستمعه ؟ قيل : هو بدعة قال : حسبك . قال في المستوعب : فقد منع الإمام أحمد رحمه الله من إطلاق اسم " البدعة " عليه ، ومن تحريمه ; لأنه كشعر ملحن كالحداء للإبل ، ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية