[ ص: 344 ] باب عشرة النساء
قوله (
وإذا تم العقد : وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها . وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها . ولم تشترط دارها ) . متى كان يمكن وطؤها ، وطلبها الزوج ، وكانت حرة : لزم تسليمها إليه . على الصحيح من المذهب . جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : تكون بنت تسع سنين . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والمنور ، وتجريد العناية ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا عندي ليس على سبيل التحديد والتضييق . وإنما هو للغالب .
فوائد :
الأولى : لو
كانت صغيرة نضوة الخلقة ، وطلبها : لزم تسليمها . فلو خشي عليها : استمتع منها كالاستمتاع من الحائض . ولا يلزم
تسليمها مع ما يمنع الاستمتاع بالكلية ، ويرجى زواله ، كإحرام ومرض وصغر . ولو قال " لا أطأ " وفي الحائض احتمالان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .
قلت : الصواب عدم لزوم التسليم . بل لو قيل : بالكراهة لاتجه . أو ينظر إلى قرينة الحال . وجزم في المغني في باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج باللزوم . وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ،
والشارح في كتاب النفقات .