الثالثة : إذا
امتنعت قبل المرض ، ثم حدث بها المرض : فلا نفقة لها . قوله ( وإن
سألت الإنظار : أنظرت مدة ، جرت العادة بإصلاح أمرها فيها ) . قال في الفروع ; وغيره : لا لعمل جهاز . وهذا هو المذهب . جزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : تمهل ثلاثة أيام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر في الغنية : إن
استمهلت هي وأهلها : استحب له إجابتهم ، ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين .