قوله ( وإن
كانت أمة : لم يجب تسليمها إلا بالليل ) . يعني مع الإطلاق . نص عليه . فلو شرطه نهارا : وجب على السيد تسليمها ليلا ونهارا . وكذا لو بذله السيد بلا شرط عليه . ولو بذله السيد ، وكان قد شرطه لنفسه : فوجهان . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والفروع ،
والزركشي .
أحدهما : يجب تسليمها . قدمه في الرعاية الكبرى . وصححه في تصحيح المحرر . والثانية : لا يجب . ويأتي حكم نفقتها ، في كتاب النفقات .