الثانية : قوله ( وله
الاستمتاع بها ) يعني : على أي صفة كانت . إذا كان في القبل ، ولو من جهة عجيزتها ، عند أكثر الأصحاب . وقطعوا به . وذكر
ابن الجوزي في كتاب السر المصون : أن العلماء كرهوا
الوطء بين الأليتين ; لأنه يدعو إلى الدبر . وجزم به في الفصول . قال في الفروع : كذا قالا . قوله ( ما لم يشغلها عن الفرائض ، من غير إضرار بها ) . بلا نزاع . ولو كانت على التنور ، أو على ظهر قتب ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وغيره