قوله ( ولا يجوز
وطؤها في الحيض ) بلا نزاع . وتقدم حكم وطئها وهي مستحاضة ، في كتاب الحيض .
[ ص: 348 ] قوله ( ولا
في الدبر ) . وهذا أيضا بلا نزاع بين الأئمة . ولو تطاوعا على ذلك : فرق بينهما . ولا يعذر العالم بالتحريم منهما . ولو أكرهها الزوج عليه نهي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . فإن أبى فرق بينهما ذكره
ابن أبي موسى وغيره . وتقدم في أواخر النكاح عند قوله "
ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع البدن ولمسه " : "
هل يجوز لها استدخال ذكر زوجها من غير إذنه وهو نائم ؟ " .