قوله
( ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها . ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها ) . وهذا هو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في البلغة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وصححه في المغني ، والشرح . ومحل هذا : إذا لم يشترط حرية الأولاد . فأما إذا اشترط ذلك : فله العزل بلا إذن سيد الأمة . وقيل : لا يباح العزل مطلقا . وقيل : يباح مطلقا .
تنبيهان
أحدهما : ظاهر قوله " ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها " أنه لا يعتبر إذنها هي . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وقيل : يشترط إذنها أيضا . وهو احتمال في المغني ، والشرح .
[ ص: 349 ] قلت : وهو الصواب .
الثاني : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله بقوله " إلا بإذن سيدها " جواز
عزل السيد عن سريته بغير إذنها ، وإن لم يجز له
العزل عن زوجته الأمة إلا بإذنها . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل من مذهبنا أنه يعتبر إذنها .
قلت : وهو متجه . لأن لها فيه حقا . وذكر في الترغيب :
هل يستأذن أم الولد في العزل ، أم لا ؟ على وجهين .