الثانية :
تمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر . وليس له منعها من شربها منه ما لم يسكرها . على الصحيح من المذهب . نص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تمنع منه مطلقا .
[ ص: 353 ] وقال في الترغيب : ومثله
أكل لحم خنزير .
و [ لا ] تمنع من دخول بيعة ، وكنيسة .
ولا تكره على الوطء في صومها ، نص عليه . ولا إفساد صلاتها وسنتها .