صفحة جزء
الثانية : تمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر . وليس له منعها من شربها منه ما لم يسكرها . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعنه : تمنع منه مطلقا . [ ص: 353 ] وقال في الترغيب : ومثله أكل لحم خنزير . و [ لا ] تمنع من دخول بيعة ، وكنيسة . ولا تكره على الوطء في صومها ، نص عليه . ولا إفساد صلاتها وسنتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية