صفحة جزء
قوله ( ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين ) بلا نزاع . بل ذكره بعضهم إجماعا . لكن قال جماعة من الأصحاب : مع ستر رأسه ، والإمام أبلغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية