قوله
( ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ) . وهو من مفردات المذهب . ( وإن كانت أمة فمن كل ثمان ) . يعني إذا طلبتا ذلك منه
لزم مبيت الزوج عند الأمة ليلة من كل ثمان ليال . اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وجزم به في التبصرة ، والعمدة . وقال أصحابنا : من كل سبع . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ، ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجية ، بلا توقيت . فيجتهد الحاكم .
قلت : وهو الصواب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررا . قوله ( وله الانفراد بنفسه فيما بقي ) . هذا المذهب . جزم به في الفروع ، وغيره من الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا يبيت وحده . ما أحب ذلك ، إلا أن يضطر . وتقدم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقال في الرعايتين بعد أن حكى اختيار الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وقيل :
حق الزوجة المبيت المذكور وحده . وينفرد بنفسه فيما بقي . إن شاء .