[ ص: 354 ] قوله
( وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة ، إن لم يكن عذر ) هذا المذهب ، بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
ناظم المفردات : هذا هو المشهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وقيل : يرجع فيه إلى العرف . وهو من المفردات أيضا . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وجوب
الوطء بقدر كفايتها . ما لم ينهك بدنه ، أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة . وهو من المفردات أيضا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما يدل على أن
الوطء غير واجب إن لم يقصد بتركه ضررا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ولم يعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : قصد الإضرار بتركه للوطء . قال : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، غالبا ما يشهد لهذا القول . ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي . وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : في قصد الإضرار على الغالب . قال في الفروع : كذا قال . فيلزمه أن لا فائدة في الإيلاء . وأما إن اعتبر قصد الإضرار : فالإيلاء دل على قصد الإضرار . فيكفي ، وإن لم يظهر منه قصده . انتهى .
قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : خرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قولا : أن لها الفسخ بالغيبة المضرة بها وكما لو لم يكن معقودا ، كما لو كوتب ، فلم يحضر بلا عذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني في
امرأة من علم خبره ، كأسير ، ومحبوس : لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله . وإلا فلا إجماعا .
[ ص: 355 ] قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا إجماع .
وإن
تعذر الوطء لعجز : فهو كالنفقة وأولى ، للفسخ بتعذره إجماعا في الإيلاء وقاله
أبو يعلى الصغير .
وقال أيضا : حكمه كعنين . قال
الناظم : وقيل يسن الوطء في اليوم مرة وإلا ففي الأسبوع إن يتزيد وليس بمسنون عليه زيادة
سوى عند داعي شهوة أو تولد .