قوله ( وإن
سافر عنها أكثر من ستة أشهر ، فطلبت قدومه : لزمه ذلك . إن لم يكن عذر ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية
حرب : قد يغيب الرجل عن أهله أكثر من ستة أشهر فيما لا بد له منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : معنى هذا : أنه قد
يغيب في سفر واجب كالحج ، والجهاد فلا يحتسب عليه بتلك الزيادة ; لأنه معذور فيها ; لأنه سفر واجب عليه . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله :
nindex.php?page=showalam&ids=14953فالقاضي جعل الزيادة على الستة الأشهر لا تجوز إلا لسفر واجب ، كالحج والجهاد ونحوهما .
[ فشرطه أن يكون واجبا : ولو كان سنة أو مباحا أو محرما ، كتغريب زان ، وتشريد قاطع طريق فإن كان مكروها فاحتمالان للأصحاب ] وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : يقتضي أنه مما لا بد له منه . وذلك يعم الواجب الشرعي ، وطلب الرزق الذي هو محتاج إليه . انتهى .
قلت : قد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله بما قال . فقال في رواية
ابن هانئ وسأله عن
رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر ؟ قال : إذا كان في حج ، أو غزو ، أو مكسب يكسب على عياله .
[ ص: 356 ] أرجو أن لا يكون به بأس ، إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها ، ومحرم رجل يكفيها . قوله ( فإن
أبى شيئا من ذلك ، ولم يكن له عذر ، فطلبت الفرقة : فرق بينهما ) . ولو قبل الدخول . نص عليه . يعني : حيث قلنا بوجوب المبيت والوطء والقدوم ، وأبى ذلك من غير عذر . وحيث قلنا : بعدم الوجوب . فليس لها ذلك مع امتناعه منه وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال في الترغيب : هو صحيح المذهب . وقدمه في المحرر ، والفروع . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يفرق بينهما . قال في المغني والشرح : فظاهر قول أصحابنا : أنه لا يفرق بينهما بذلك . وهو قول أكثر الفقهاء .
تنبيه :
ظاهر كلامه : أنها لو
طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر ، وأبى من القدوم : أن لها الفسخ . سواء قلنا : الوطء واجب عليه ، أم لا . وهو أحد الوجهين . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
قلت : وهو الصواب . وقيل : ليس لها الفسخ ، إلا إذا قلنا : بوجوب الوطء . وهو ظاهر ما جزم به في تجريد العناية .
قلت : وهو بعيد جدا . وأطلقهما في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المفردات وقيل : قد يباح الفسخ .
[ ص: 357 ] وطلاق الحاكم لأجل الغيبة ، إذا قصد بها الإضرار ، بناء على ما إذا ترك الاستمتاع بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر .