الثانية :
يستحب
تغطية رأسه عند الوقاع ، وعند الخلاء . ذكره جماعة ، وأن
لا يستقبل القبلة .
[ ص: 358 ] وقيل : يكره استقبالها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح ، وغيرهم :
يستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها . قال
أبو حفص : ينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها . فإنه يقال : إن المرأة إذا أخذت الخرقة وفيها المني ، فتمسحت بها : كان منها الولد . وقال
الحلواني في التبصرة : ويكره أن
يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها . وعكسه .