وقال القاضي في الجامع : قال
أبو الحسن بن العطار في كتاب أحكام النساء ويكره نخرها عند الجماع ، وحال الجماع ، ولا نخره ، وهو مستثنى من الكراهة . في غيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالنخر عند الجماع ، وأراه سفها في غير ذلك . يعاب على فاعله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : يكرهون
النخر عند الجماع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : لما أهبط الله إبليس إلى الأرض أن ونخر ، فلعن من أن ونخر . إلا ما أرخص فيه عند الجماع . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النخر عند الجماع ؟ فقال : " أما النخر : فلا . ولكن يأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس " . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرخص في النخر عند الجماع . وسألت امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح . فقالت : إن زوجي يأمرني أن أنخر عند الجماع ؟ فقال لها : أطيعي زوجك .
[ ص: 359 ]
وعن
مكحول : {
لعن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الناخر والناخرة إلا عند الوقاع } ذكر ذلك
أبو بكر في أحكام الوطء .