صفحة جزء
وقال القاضي في الجامع : قال أبو الحسن بن العطار في كتاب أحكام النساء ويكره نخرها عند الجماع ، وحال الجماع ، ولا نخره ، وهو مستثنى من الكراهة . في غيره . وقال مالك : لا بأس بالنخر عند الجماع ، وأراه سفها في غير ذلك . يعاب على فاعله . وقال معن بن عيسى : كان ابن سيرين وعطاء ومجاهد : يكرهون النخر عند الجماع . وقال عطاء : من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات . وقال مجاهد : لما أهبط الله إبليس إلى الأرض أن ونخر ، فلعن من أن ونخر . إلا ما أرخص فيه عند الجماع . وسئل نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النخر عند الجماع ؟ فقال : " أما النخر : فلا . ولكن يأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس " . وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرخص في النخر عند الجماع . وسألت امرأة عطاء بن أبي رباح . فقالت : إن زوجي يأمرني أن أنخر عند الجماع ؟ فقال لها : أطيعي زوجك . [ ص: 359 ]

وعن مكحول : { لعن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الناخر والناخرة إلا عند الوقاع } ذكر ذلك أبو بكر في أحكام الوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية