قوله ( ولا يجوز
الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا برضاهما ) هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية ، والفروع . وقيل : يحرم مع اتحاد المرافق ، ولو رضيتا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، وصاحب الترغيب : وإن
أسكنهما في دار واحدة ، كل واحدة منهما في بيت : جاز . إذا كان في مسكن مثلها .
فائدة :
قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : المنع من
جمع الزوجة والسرية إلا برضا الزوجة . كما لو كانا زوجتين . لثبوت حقها ، كالاجتماع ونحوه . والسرية لا حق لها في الاجتماع . قال : وهذا متجه .
قلت : وهو أولى بالمنع .