صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا برضاهما ) هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية ، والفروع . وقيل : يحرم مع اتحاد المرافق ، ولو رضيتا .

قال المصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب الترغيب : وإن أسكنهما في دار واحدة ، كل واحدة منهما في بيت : جاز . إذا كان في مسكن مثلها .

فائدة :

قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : المنع من جمع الزوجة والسرية إلا برضا الزوجة . كما لو كانا زوجتين . لثبوت حقها ، كالاجتماع ونحوه . والسرية لا حق لها في الاجتماع . قال : وهذا متجه . قلت : وهو أولى بالمنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية