قوله ( فإن
اقتصر على ستر العورة أجزأه ، إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ) الصحيح من المذهب : أن
ستر المنكبين في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عليه
[ ص: 455 ] أصحابنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سترهما واجب لا شرط ، وهو من المفردات أيضا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سنة وقدمه
الناظم . قال
الزركشي : وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ومن وافقه : صحة
الصلاة مع كشف المنكبين ، وأبى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخان . وأما في النفل : فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أنه لا تجزئه إذا لم يكن على عاتقه شيء من اللباس ، فهو كالفرض ، وهو إحدى الروايتين وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال في الإفادات : وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه ، وأطلق . وكذا قال في المذهب الأحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجزئه
ستر العورة في النفل ، دون الفرض ، وهو الرواية الأخرى نص عليها في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ،
والزركشي ،
وابن عبيدان وغيرهم : هذه المشهورة وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والوجيز ، وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم . لاقتصارهم على وجوبه في الفرض واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغني ، والنظم ،
وابن تميم ، والرعايتين وصححه في الحاوي الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028وشيخنا في تصحيح المحرر . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، والحاوي الكبير ،
والزركشي ،
وابن عبيدان .