قوله
( ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى ) .
[ ص: 360 ] يحتمل أن يكون مراده : أن ذلك مكروه . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الرعايتين . وقدمه في الفروع . ويحتمل أن يكون مراده : أن ذلك محرم . ولو رضيتا به . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقطعا به في المغني ، والشرح .
قلت : وهو الصواب . قوله ( ولا يحدثها بما جرى بينهما ) بلا نزاع . لكن يحتمل أن يكون مراده . أن ذلك مكروه . وهو المذهب . جزم به في الرعايتين . وقدمه في الفروع . ويحتمل أن يكون مراده : التحريم . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر في الغنية ،
والأدمي البغدادي في كتابه . قال في الفروع : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب أيضا .