صفحة جزء
قوله ( وله منعها من الخروج عن منزله ) . بلا نزاع . من حيث الجملة . ويحرم عليها الخروج بلا إذنه . فإن فعلت فلا نفقة لها إذن . ونقل أبو طالب : إذا قام بحوائجها ، وإلا فلا بد لها . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حبسته امرأته لحقها : إن خاف خروجها بلا إذنه ، أسكنها حيث لا يمكنها الخروج . فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه : حبست معه . فإن عجز ، أو خيف حدوث شر : أسكنت في رباط ونحوه . وحتى كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله ، يجب على ولي الأمر رعايته

التالي السابق


الخدمات العلمية