قوله ( وله
منعها من الخروج عن منزله ) . بلا نزاع . من حيث الجملة . ويحرم عليها
الخروج بلا إذنه . فإن فعلت فلا نفقة لها إذن . ونقل
أبو طالب : إذا قام بحوائجها ، وإلا فلا بد لها . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن
حبسته امرأته لحقها : إن خاف خروجها بلا إذنه ، أسكنها حيث لا يمكنها الخروج . فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه : حبست معه . فإن عجز ، أو خيف حدوث شر : أسكنت في رباط ونحوه . وحتى كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله ، يجب على ولي الأمر رعايته