صفحة جزء
[ ص: 361 ] قوله ( فإن مرض بعض محارمها ، أو مات : استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم صاحب البلغة ، والرعايتين ، والوجيز ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع . وقال ابن عقيل : يجب عليه أن يأذن لها لأجل العيادة .

تنبيهان :

أحدهما : دل كلام المصنف بطريق التنبيه على أنها لا تزور أبويها . وهو المذهب . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : لها زيارتهما . ككلامهما .

الثاني : مفهوم قوله " فإن مرض بعض محارمها ، أو مات " أنه لو مرض أو مات غير محارمها من أقاربها : أنه لا يستحب أن يأذن لها في الخروج إليه . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به في البلغة . وقدمه في الفروع . وقيل : يستحب له أن يأذن لها أيضا . قلت : وهو حسن . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية