فوائد :
الأولى :
لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها . على الصحيح من المذهب قال في الفروع ، والرعايتين : ولا يملك منعهما من زيارتها في الأصح . وجزم به في الحاوي الصغير . وقيل : له منعهما .
قلت : الصواب في ذلك : إن
عرف بقرائن الحال : أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر : فله المنع . وإلا فلا .