الثالثة :
ليس عليها عجن ، ولا خبز ، ولا طبخ ، ونحو ذلك . على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع . وقال
الجوزجاني : عليها ذلك . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجب عليها المعروف من مثلها لمثله .
قلت : الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد . وخرج
الشيخ تقي الدين رحمه الله : الوجوب ، من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة . قال في الفروع : وفيه نظر ; لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها .