الرابعة : قوله ( ولا تملك المرأة ) ولا وليها ، أو سيدها (
إجارة نفسها للرضاع والخدمة ، بغير إذن زوجها ) بلا نزاع .
لكنه لو
تزوجها بعد أن أجرت نفسها للرضاع : لم يملك الفسخ مطلقا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يملكه إن جهله . قال في الرعاية الكبرى : وإن تزوجت بآخر ، فله منعها من إرضاع ولدها من الأول . ما لم يضطر إليها .
قلت : ويكون الأول استأجرها للرضاع . انتهى .
الخامسة : يجوز له
وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا . على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقيل : ليس له ذلك إن أضر الوطء باللبن .
[ ص: 363 ]
قال في الرعاية الكبرى : وللزوج الثاني وطؤها ما لم يفسد اللبن . فإن أفسد فللمستأجر الفسخ . والأشهر تحريم الوطء .