تنبيهان :
أحدهما : مراده بقوله ( وعلى الرجل أن
يساوي بين نسائه في القسم ) . غير الزوج الطفل . وهو واضح . الثاني : ظاهر قوله " وعليه أن يساوي بين نسائه في القسم " . أنه لا يجب عليه
التسوية في النفقة والكسوة ، إذا كفى الأخرى . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجب عليه التسوية فيهما أيضا . وقال : لما علل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عدم الوجوب بقوله " لأن حقهن في النفقة والكسوة والقسم ، وقد سوى بينهما . وما زاد على ذلك فهو متطوع . فله أن يفعله إلى من شاء " قال : موجب هذه العلة : أن له أن
يقسم للواحدة ليلة من أربع ; لأنه الواجب . ويبيت الباقي عند الأخرى . انتهى .
والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا بأس بالتسوية بينهن في النفقة ، والكسوة .
فائدة : قوله " وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم " . وهذا بلا نزاع . لكن يكون في المبيت ليلة ، وليلة فقط ، إلا أن يرضين بالزيادة عليها . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره : له أن
يقسم ليلتين ليلتين ، وثلاثا ثلاثا ، ولا تجوز الزيادة إلا برضاهن ; لأن الثلاث في حد القلة ، فهي كالليلة الواحدة . لكن
[ ص: 365 ] الأولى ليلة وليلة . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وجزم به في المستوعب ، والبلغة . وأطلقهما
الزركشي .