تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله " إذا
كان على عاتقه شيء من اللباس " أنه يجزئ اليسير الذي يصلح للستر ، وهو ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ،
وابن عبيدان والصحيح من المذهب : أنه يجب ستر الجميع اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وقدمه في الفروع ، والفائق ،
وابن تميم ، والرعاية الكبرى . وقال بعض الأصحاب . يجزئ ، ولو بحبل أو خيط ، وهو رواية في الواضح . ونسبه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ،
وابن الجوزي في
[ ص: 456 ] المذهب ، ومسبوك الذهب ، وصاحب الحاوي الكبير : إلى أكثر الأصحاب وقدمه في المستوعب . الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يكفي
ستر أحد المنكبين ، وهو إحدى الروايتين نص عليها في رواية
مثنى بن جامع ، وهو المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
وابن عبيدان وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ،
وابن تميم ، والإقناع وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والمنور ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا بد من ستر المنكبين . وهما عاتقاه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجماعته ، وصححه
الطوفي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، والإفادات . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . لأن عاتقه مفرد مضاف فيعم . وأطلقهما في الفروع . الثالث : قوله ( ويستحب
للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة ) يعني الحرة وأما الأمة : فتقدم ما يستحب لبسه لها في الصلاة .