صفحة جزء
تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله " إذا كان على عاتقه شيء من اللباس " أنه يجزئ اليسير الذي يصلح للستر ، وهو ظاهر الخرقي واختيار المصنف ، والمجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن عبيدان والصحيح من المذهب : أنه يجب ستر الجميع اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل وقدمه في الفروع ، والفائق ، وابن تميم ، والرعاية الكبرى . وقال بعض الأصحاب . يجزئ ، ولو بحبل أو خيط ، وهو رواية في الواضح . ونسبه أبو الخطاب في الهداية ، وابن الجوزي في [ ص: 456 ] المذهب ، ومسبوك الذهب ، وصاحب الحاوي الكبير : إلى أكثر الأصحاب وقدمه في المستوعب . الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه يكفي ستر أحد المنكبين ، وهو إحدى الروايتين نص عليها في رواية مثنى بن جامع ، وهو المذهب اختاره المصنف ، والمجد في شرحه ، وابن عبيدان وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن تميم ، والإقناع وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والمنور ، وهو ظاهر كلام الخرقي . وعنه لا بد من ستر المنكبين . وهما عاتقاه اختاره القاضي . وجماعته ، وصححه الطوفي في شرح الخرقي وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، والإفادات . ويحتمله كلام المصنف هنا . لأن عاتقه مفرد مضاف فيعم . وأطلقهما في الفروع . الثالث : قوله ( ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة ) يعني الحرة وأما الأمة : فتقدم ما يستحب لبسه لها في الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية