فائدتان :
إحداهما : قوله (
ويقسم لزوجته الأمة ليلة ، وللحرة ليلتين . وإن كانت كتابية ) بلا نزاع . ويقسم للمعتق بعضها بالحساب . قاله الأصحاب . الثانية : لو
عتقت الأمة في نوبتها ، أو في نوبة حرة مسبوقة : فلها قسم حرة . ولو عتقت في نوبة حرة سابقة . فقيل : يتم للحرة على حكم الرق . جزم به
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والزبدة . وصححه في تصحيح المحرر . وقيل : يستويان بقطع أو استدراك . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقال في المغني ، والشرح : إن عتقت في ابتداء مدتها : أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى .
[ ص: 366 ] وإن كان بعد انقضاء مدتها : استأنف مدة القسم متساويا ، ولم يقض لها ما مضى ; لأن الحرة حصلت بعد استيفاء حقها . وإن عتقت ، وقد قسم للحرة ليلة : لم تزد على ذلك ; لأنهما تساويا . انتهى . ومعناه في الترغيب ، وزاد : إن عتقت بعد نوبتها : بدأ بها أو بالحرة . وقال في الكافي : وإن
عتقت الأمة في نوبتها أو قبلها : أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى . وإن عتقت بعد مدتها : استأنف القسم متساويا .
تنبيه :
هكذا عبارة صاحب الرعايتين ، والفروع . أعني : أن
الأمة إذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة : لها قسم حرة . وإذا عتقت في نوبة حرة سابقة : فيها الخلاف . وقال
ابن عبدوس في تذكرته :
ولأمة عتقت في نوبة حرة سابقة : كقسمها . وفي نوبة حرة مسبوقة : يتمها على الرق . بعكس ما قال في الرعايتين ، والفروع . وجعل لها إذا عتقت في نوبة حرة سابقة : قسم حرة . وإذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة : أن يتمها على الرق . ورأيت بعض من تقدم صوبه . وأصل ذلك : ما قاله في المحرر . فإنه قال : وإذا
عتقت الأمة في نوبتها أو في نوبة الحرة ، وهي المتقدمة : فلها قسم حرة . وإن عتقت في نوبة الحرة ، وهي المتأخرة : فوجهان .
فابن حمدان ، وصاحب الفروع : جعلا قوله " وهي المتقدمة " " وهي المتأخرة " عائدا إلى الأمة ، لا إلى الحرة . وجعله
ابن عبدوس : عائدا إلى الحرة ، لا إلى الأمة . وكلامه محتمل في بادي الرأي .
[ ص: 367 ] وصوب شارح المحرر : أن الضمير في ذلك عائد إلى " الحرة " كما قاله
ابن عبدوس وخطأ ما قاله في الرعايتين ، والفروع . وكتب
القاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي قاضي قضاة
مصر كراسة في الكلام على قول المحرر ذلك . وقال في حواشي الفروع : قول
الشارح أقرب إلى الصواب .