صفحة جزء
قوله ( فإن دخل في ليلتها إلى غيرها : لم يجز إلا لحاجة داعية . فإن لم يلبث عندها : لم يقض . وإن لبث ، أو جامع : لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يقضي وطئا في الزمن اليسير . وقدمه ابن رزين في شرحه . [ ص: 368 ] وقال في الترغيب : فيمن دخل نهارا لحاجة ، أو لبث : وجهان .

تنبيه :

ظاهر قوله " أو جامع لزمه أن يقضي " أنه لو قبل أو باشر ، ونحوه : لا يقضي . وهو أحد الوجهين . وقدمه ابن رزين في شرحه . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وتذكرة ابن عبدوس ، والحاوي ، وغيرهم .

والوجه الثاني :

يقضي كما لو جامع . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الرعايتين ، والنظم ، والفروع ، والمغني ، والشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية