قوله ( فإن
دخل في ليلتها إلى غيرها : لم يجز إلا لحاجة داعية . فإن لم يلبث عندها : لم يقض . وإن لبث ، أو جامع : لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يقضي وطئا في الزمن اليسير . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
[ ص: 368 ] وقال في الترغيب : فيمن دخل نهارا لحاجة ، أو لبث : وجهان .
تنبيه :
ظاهر قوله " أو جامع لزمه أن يقضي " أنه لو قبل أو باشر ، ونحوه : لا يقضي . وهو أحد الوجهين . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والحاوي ، وغيرهم .
والوجه الثاني :
يقضي كما لو جامع . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الرعايتين ، والنظم ، والفروع ، والمغني ،
والشارح .