الثانية :
له أن يأتي نساءه ، وله أن يدعوهن إلى منزله . فإن امتنع أحد منهن سقط حقها . وله دعاء البعض إلى منزله ويأتي إلى البعض . على الصحيح من المذهب . وقيل : يدعو الكل ، أو يأتي الكل . فعلى هذا : ليست الممتنعة ناشزا . انتهى .
والحبس كغيره ، إلا أنه إن دعاهن : لم يلزم ، ما لم يكن سكن مثلهن .