قوله (
ومتى سافر بقرعة : لم يقض ) . هذا الصحيح من المذهب مطلقا .
[ ص: 369 ]
جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وجزم به في المحرر ، والحاوي ، في غير سفر النقلة . وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وقيل : يقضي مطلقا . وقيل : يقضي في سفر النقلة دون غيره . وأطلق في المحرر ، والحاوي الصغير ، في القضاء في سفر النقلة : الوجهين . وقيل : يقضي في السفر القريب دون البعيد . على ما يأتي .
فائدة :
يقضي ما تخلله السفر ، أو ما يعقبه من الإقامة مطلقا . على الصحيح من المذهب . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والشرح ، والترغيب : إن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة ، فما دون : لم يقض . وإن زاد : قضى الجميع . وقال في المغني ، والشرح أيضا : إن أزمع على المقام قضى ما أقامه ، وإن قل .