الثانية : لو
قسم لاثنتين من ثلاث . ثم ترتب له رابعة إما بعود في هبة ، أو رجوع عن نشوز ، أو بنكاح [ أو رجعة ، أو بلوغ زمن وطء ، أو زوال حيض أو نفاس ، أو استحاضة ، أو مانع من وطء حسا ، أو شرعا ، أو عرفا ، أو عادة ] وفاها حق العقد . ثم جعل ربع الزمن من القدر المستقبل للرابعة منهن ، وثلاثة أرباعه للثالثة حتى يكمل حقها . ثم يستأنف التسوية .