الثالثة :
لو
بات ليلة عند إحدى امرأتيه ، ثم نكح ثالثة : وفاها حق العقد ثم ليلة للمظلومة . ثم نصف ليلة للثالثة . ثم يبتدئ . هذا المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : إذا قضى حق الجديدة بدأ بالثانية . فوفاها ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة . ثم يبتدئ القسم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه إذا وفى الثانية نصفها من حقها ونصفها من حق الأخرى ، فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل لكل واحدة من ضرتيها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة . وفيه حرج . قال في الفروع بعد أن قدم قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يبيت نصفها . بل ليلة كاملة ; لأنه حرج .
[ ص: 374 ] وقال في الترغيب : لو أبان المظلومة ، ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء .