صفحة جزء
الرابعة : قوله ( ولا قسم عليه في ملك يمينه . وله الاستمتاع بهن كيف شاء . وتستحب التسوية بينهن ) . وهذا بلا نزاع . لكن قال صاحب المحرر وغيره : يساوي في حرمانهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية