صفحة جزء
فائدة :

قوله ( وإن زفت إليه امرأتان : قدم السابقة منهما ) . يعني : الأولى دخولا منهما . وقطع به الأصحاب . لكن فعل ذلك مكروه بلا خلاف . [ ص: 375 ]

قوله ( فإن زفتا معا : قدم إحداهما بالقرعة ) .

هذا المذهب مطلقا ، مع الكراهة لهذا الفعل . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال في التبصرة : يبدأ بالسابقة بالعقد ، وإلا أقرع بينهما . قال في تجريد العناية : فإن زفتا فسابقة بمجيء . وقيل : بعقد ، ثم قرعة . فالظاهر من كلام صاحب التبصرة : أنه يشمل ما إذا زفت واحدة بعد واحدة ، أو زفتا معا . وهو ظاهر كلامه في تجريد العناية . وهو بعيد . فالظاهر : أن مرادهما إذا زفتا معا لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية