قوله ( ومن
صلى في ثوب حرير ، أو مغصوب : لم تصح صلاته ) هذا المذهب بلا ريب ، مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من المفردات
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح مع التحريم اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفنون . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وهو أظهر . وقيل : تصح مع الكراهة . وأطلقهما
ابن تميم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح من عالم بالنهي ، وتصح من غيره . وقيل : لا تصح إن كان شعارا يعني يلي جسده واختاره
ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب وجزم به في الوجيز . وقيل : إذا
كان قدر ستر عورة ، كسراويل وإزار . وقيل : تصح
صلاة النفل دون غيرها . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في بحث المسألة : أن النافلة لا تصح بالاتفاق . قال
الآمدي : لا تصح صلاة النفل قولا واحدا .
[ ص: 458 ]
فهذه ثلاث طرق في النافلة . ذكرها في النكت ، ويأتي نظيرها في الموضع المغصوب . وقال في الفائق : والمختار وقف الصحة على تحليل المالك في الغصب . وقد نص على مثله في الزكاة والأضحية . قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقف على إجازة المالك ويأتي الكلام في النفل قريبا بأعم من هذا .