[ ص: 376 ] تنبيه :
ظاهر قوله ( وإذا
طلق إحدى نسائه في ليلتها : أثم . فإن تزوجها بعد : قضى لها ليلتها ) . أنه يقضي لها ليلتها ولو كان قد تزوج غيرها بعد طلاقها . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال في الترغيب : لو
أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء كما قد تقدم آنفا .