[ ص: 382 ] كتاب الخلع :
فائدة :
قال في الكافي : معنى " الخلع " فراق الزوج امرأته بعوض ، على المذهب . وبغيره على اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، بألفاظ مخصوصة . قوله ( وإذا
كانت المرأة مبغضة للرجل ، وتخشى أن لا تقيم حدود الله ) في حقه ( فلا بأس أن تفتدي نفسها منه ) . فيباح للزوجة ذلك والحالة هذه . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم
الحلواني بالاستحباب . وأما الزوج ، فالصحيح من المذهب : أنه يستحب له الإجابة إليه . وعليه الأصحاب . واختلف كلام
الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب الإجابة إليه . وألزم به بعض حكام
الشام المقادسة الفضلاء .
فائدة :
قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ومن تابعه : أجود من عبارة صاحب المحرر ، ومن تابعه . فإن صاحب المحرر ، وغيره ، قال :
الخلع لسوء العشرة بين الزوجين : جائز . فإن قولهم " لسوء العشرة بين الزوجين " فيه نظر . فإن النشوز قد يكون من الرجل ، فتحتاج هي أن تقابله . انتهى .
وعبارة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : قريبة من عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . فإن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال : وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل ، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية يمنعه . فلا بأس أن تفتدي نفسها منه . قوله ( فإن خالعته لغير ذلك ووقع ) . يعني : إذا
خالعته مع استقامة الحال . وهذا المذهب . وعليه الجمهور .
[ ص: 383 ]
قال
الزركشي : والمذهب المنصوص المشهور المعروف حتى إن
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبا محمد حكاه عن الأصحاب وقوع الخلع مع الكراهة [ كالطلاق أو بلا عوض ] . انتهى .
وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال : هو المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز ، ولا يصح . وهو احتمال في الهداية . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله بن بطة . وأنكر جواز الخلع مع استقامة الحال . وصنف فيه مصنفا . وأطلقهما في البلغة . واعتبر
الشيخ تقي الدين رحمه الله : خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله . فلا يجوز انفرادها به .