صفحة جزء
[ ص: 382 ] كتاب الخلع :

فائدة :

قال في الكافي : معنى " الخلع " فراق الزوج امرأته بعوض ، على المذهب . وبغيره على اختيار الخرقي ، بألفاظ مخصوصة . قوله ( وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل ، وتخشى أن لا تقيم حدود الله ) في حقه ( فلا بأس أن تفتدي نفسها منه ) . فيباح للزوجة ذلك والحالة هذه . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم الحلواني بالاستحباب . وأما الزوج ، فالصحيح من المذهب : أنه يستحب له الإجابة إليه . وعليه الأصحاب . واختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب الإجابة إليه . وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء .

فائدة :

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : عبارة الخرقي ، ومن تابعه : أجود من عبارة صاحب المحرر ، ومن تابعه . فإن صاحب المحرر ، وغيره ، قال : الخلع لسوء العشرة بين الزوجين : جائز . فإن قولهم " لسوء العشرة بين الزوجين " فيه نظر . فإن النشوز قد يكون من الرجل ، فتحتاج هي أن تقابله . انتهى .

وعبارة المصنف : قريبة من عبارة الخرقي . فإن الخرقي ، قال : وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل ، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية يمنعه . فلا بأس أن تفتدي نفسها منه . قوله ( فإن خالعته لغير ذلك ووقع ) . يعني : إذا خالعته مع استقامة الحال . وهذا المذهب . وعليه الجمهور . [ ص: 383 ]

قال الزركشي : والمذهب المنصوص المشهور المعروف حتى إن أبا محمد حكاه عن الأصحاب وقوع الخلع مع الكراهة [ كالطلاق أو بلا عوض ] . انتهى .

وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال : هو المذهب . وعنه : لا يجوز ، ولا يصح . وهو احتمال في الهداية . وإليه ميل المصنف ، والشارح . واختاره أبو عبد الله بن بطة . وأنكر جواز الخلع مع استقامة الحال . وصنف فيه مصنفا . وأطلقهما في البلغة . واعتبر الشيخ تقي الدين رحمه الله : خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله . فلا يجوز انفرادها به .

التالي السابق


الخدمات العلمية