قوله ( فأما إن
عضلها لتفتدي نفسها منه ، ففعلت : فالخلع باطل والعوض مردود ، والزوجية بحالها ) . اعلم أن
للمختلعة مع زوجها : أحد عشر حالا . أحدها : أن تكون كارهة له ، مبغضة لخلقه وخلقه ، أو لغير ذلك من صفاته . وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقوقه الواجبة عليها . فالخلع في هذا الحال مباح ، أو مستحب ، على ما تقدم . الحال الثاني : كالأول ، ولكن للرجل ميل إليها ومحبة . فهذه أدخلها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المباح ، كما تقدم . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : على أنه ينبغي لها أن لا تختلع منه ، وأن تصبر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد " ينبغي لها أن تصبر " على طريق الاستحباب والاختيار . ولم يرد بهذا الكراهة لأنه قد نص على جوازه في غير موضع . ويحتمل دخول هذه الصورة في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكراهة الخلع في حق هذه متوجهة .
[ ص: 384 ]
الحال الثالث : أن يقع ، والحال مستقيمة . فالمذهب : وقوعه مع الكراهة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ولا يقع . وتقدم ذلك قريبا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . الحال الرابع : أن يعضلها أو يظلمها ، لتفتدي منه . فهذا حرام عليه . والخلع باطل والعوض مردود ، والزوجية بحالها ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . الحال الخامس : كالذي قبله ، لكنها زنت . فيجوز ذلك . نص عليه وقطع به الأصحاب . ويأتي في أول كتاب الطلاق "
هل زنا المرأة : يفسخ النكاح ؟ " . الحال السادس : أن
يظلمها أو يعضلها لا لتفتدي ، فتفتدي . فأكثر الأصحاب : على صحة الخلع . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يحل له ولا يجوز . الحال السابع : أن
يكرهها فلا يحل له . نص عليه . الحال الثامن : أن يقع حيلة لحل اليمين فلا يقع . وتأتي المسألة في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر الباب . الحال التاسع : أن
يضربها ويؤذيها ، لتركها فرضا أو لنشوز . فتخالعه لذلك فقال في الكافي : يجوز .
قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف يقتضي أنها لو
نشزت عليه : جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه . وهذا صحيح . الحال العاشر : أن يتنافرا أدنى منافرة . فذكرها الحاوي في قسم المكروه . قال : ويحتمل أن لا تصح المخالعة .
[ ص: 385 ]
الحال الحادي عشر : أن
يمنعها كمال الاستمتاع ، لتختلع . فذكر
أبو البركات : أنه يكره على هذا الحال .