صفحة جزء
قوله ( فأما إن عضلها لتفتدي نفسها منه ، ففعلت : فالخلع باطل والعوض مردود ، والزوجية بحالها ) . اعلم أن للمختلعة مع زوجها : أحد عشر حالا . أحدها : أن تكون كارهة له ، مبغضة لخلقه وخلقه ، أو لغير ذلك من صفاته . وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقوقه الواجبة عليها . فالخلع في هذا الحال مباح ، أو مستحب ، على ما تقدم . الحال الثاني : كالأول ، ولكن للرجل ميل إليها ومحبة . فهذه أدخلها القاضي في المباح ، كما تقدم . ونص الإمام أحمد رحمه الله : على أنه ينبغي لها أن لا تختلع منه ، وأن تصبر . قال القاضي : قول الإمام أحمد " ينبغي لها أن تصبر " على طريق الاستحباب والاختيار . ولم يرد بهذا الكراهة لأنه قد نص على جوازه في غير موضع . ويحتمل دخول هذه الصورة في كلام المصنف . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكراهة الخلع في حق هذه متوجهة . [ ص: 384 ]

الحال الثالث : أن يقع ، والحال مستقيمة . فالمذهب : وقوعه مع الكراهة . وعنه : يحرم ولا يقع . وتقدم ذلك قريبا في كلام المصنف . الحال الرابع : أن يعضلها أو يظلمها ، لتفتدي منه . فهذا حرام عليه . والخلع باطل والعوض مردود ، والزوجية بحالها ، كما قال المصنف . الحال الخامس : كالذي قبله ، لكنها زنت . فيجوز ذلك . نص عليه وقطع به الأصحاب . ويأتي في أول كتاب الطلاق " هل زنا المرأة : يفسخ النكاح ؟ " . الحال السادس : أن يظلمها أو يعضلها لا لتفتدي ، فتفتدي . فأكثر الأصحاب : على صحة الخلع . وجزم به القاضي في المجرد . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يحل له ولا يجوز . الحال السابع : أن يكرهها فلا يحل له . نص عليه . الحال الثامن : أن يقع حيلة لحل اليمين فلا يقع . وتأتي المسألة في كلام المصنف في آخر الباب . الحال التاسع : أن يضربها ويؤذيها ، لتركها فرضا أو لنشوز . فتخالعه لذلك فقال في الكافي : يجوز .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تعليل القاضي ، وأبي محمد يعني به المصنف يقتضي أنها لو نشزت عليه : جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه . وهذا صحيح . الحال العاشر : أن يتنافرا أدنى منافرة . فذكرها الحاوي في قسم المكروه . قال : ويحتمل أن لا تصح المخالعة . [ ص: 385 ]

الحال الحادي عشر : أن يمنعها كمال الاستمتاع ، لتختلع . فذكر أبو البركات : أنه يكره على هذا الحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية