تنبيه :
قوله ( فأما إن
عضلها لتفتدي نفسها منه ، ففعلت : فالخلع باطل ، والعوض مردود ، والزوجية بحالها ، إلا أن يكون طلاقا ) . فيقع رجعيا . فإذا رد العوض وقلنا : الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض فهو رجعي . وإن قلنا : هو فسخ ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء ; لأن الخلع بغير عوض لا يقع ، على إحدى الروايتين . وعلى الرواية الأخرى : إنما رضي بالفسخ هنا بالعوض . فإذا لم يحصل العوض لم يحصل المعوض . وقيل : يقع بائنا إن قلنا : يصح
الخلع بغير عوض وهو تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف ،
والشارح ، من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رحمه الله .