صفحة جزء
تنبيه آخر :

قوله ( ويجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه ، مسلما كان أو ذميا ) بلا نزاع . ويأتي " إذا تخالع الذميان على محرم " عند تخالع المسلمين عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية