قوله ( فإن
كان محجورا عليه : دفع المال إلى وليه . وإن
كان عبدا : دفع إلى سيده ) . هذا المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية : هذا أصح . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في البلغة . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح القبض من كل من يصح خلعه .
[ ص: 386 ]
فعلى هذا : يصح قبض المحجور عليه ، والعبد . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في العبد . وصححه
الناظم . قال في الفروع : ومن صح خلعه : قبض عوضه ، عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . انتهى .
وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، وتجريد العناية . ويأتي في أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه .