صفحة جزء
قوله ( وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير ، أو طلاقها ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . إحداهما : ليس له ذلك . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . ذكره في أول كتاب الطلاق . [ ص: 387 ]

وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والرواية الثانية : له ذلك . قال أبو بكر : والعمل عندي على جواز ذلك . وذكر في الترغيب : أنها أشهر في المذهب . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنها ظاهر المذهب . قال في الخلاصة : وله ذلك على الأصح . واختارها ابن عبدوس في تذكرته . ونصرها القاضي ، وأصحابه . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها .

فائدتان :

إحداهما : وكذا الحكم في أبي المجنون ، وسيد الصغير ، والمجنون خلافا ومذهبا . وصحة خلع أبي المجنون وطلاقه من المفردات . الثانية : نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال " طلق بنتي وأنت بريء من مهرها " ففعل بانت ولم يبرأ . ويرجع على الأب . قاله في الفروع . وحمله القاضي ، وغيره : على جهل الزوج ، وإلا فخلع بلا عوض . ولو كان قوله " طلقها إن برئت منه " لم تطلق . وقال في الرعاية : ومن قال " طلق بنتي وأنت بريء من صداقها " فطلق : بانت ولم يبرأ . نص عليه . ولا يرجع هو على الأب . وعنه : يرجع إن غره . وهي وجه في الحاوي . وقيل : إن لم يرجع فطلاقه رجعي . وإن قال " إن أبرأتني أنت منه فهي طالق " فأبرأه : لم تطلق . وقيل : بلى ، إن أراد لفظ الإبراء . [ ص: 388 ]

قلت : أو صح عفوه عنه لصغرها ، وبطلاقها قبل الدخول ، والإذن فيه إن قلنا : عقدة النكاح بيده وإن قال " قد طلقتها إن أبرأتني منه " فأبرأه : طلقت . نص عليه . وقيل : إن علم فساد إبرائه فلا . انتهى .

تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أن غير الأب ليس له أن يطلق على الابن الصغير . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وقال في الفروع : ويتوجه أن يملك طلاقه ، إن ملك تزويجه . قال : وهو قول ابن عقيل فيما أظن . وتقدم " هل يزوج الوصي الصغير أم لا ؟ وهل لسائر الأولياء غير الأب والوصي تزويجه أم لا ؟ " في مكانين من باب أركان النكاح .

أحدهما : عند قوله " ووصيه في النكاح بمنزلته " . والثاني : عند قوله " ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية