قوله (
وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير ، أو طلاقها ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . إحداهما : ليس له ذلك . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . ذكره في أول كتاب الطلاق .
[ ص: 387 ]
وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والرواية الثانية : له ذلك . قال
أبو بكر : والعمل عندي على جواز ذلك . وذكر في الترغيب : أنها أشهر في المذهب . وذكر
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنها ظاهر المذهب . قال في الخلاصة : وله ذلك على الأصح . واختارها
ابن عبدوس في تذكرته . ونصرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . وجزم به
ناظم المفردات . وهو منها .
فائدتان :
إحداهما : وكذا الحكم في أبي المجنون ، وسيد الصغير ، والمجنون خلافا ومذهبا . وصحة
خلع أبي المجنون وطلاقه من المفردات . الثانية : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله فيمن
قال " طلق بنتي وأنت بريء من مهرها " ففعل بانت ولم يبرأ . ويرجع على الأب . قاله في الفروع . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره : على جهل الزوج ، وإلا فخلع بلا عوض . ولو كان قوله " طلقها إن برئت منه " لم تطلق . وقال في الرعاية : ومن قال " طلق بنتي وأنت بريء من صداقها " فطلق : بانت ولم يبرأ . نص عليه . ولا يرجع هو على الأب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يرجع إن غره . وهي وجه في الحاوي . وقيل : إن لم يرجع فطلاقه رجعي . وإن
قال " إن أبرأتني أنت منه فهي طالق " فأبرأه : لم تطلق . وقيل : بلى ، إن أراد لفظ الإبراء .
[ ص: 388 ] قلت : أو صح عفوه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه لصغرها ، وبطلاقها قبل الدخول ، والإذن فيه إن قلنا : عقدة النكاح بيده وإن قال " قد طلقتها إن أبرأتني منه " فأبرأه : طلقت . نص عليه . وقيل : إن علم فساد إبرائه فلا . انتهى .
تنبيه : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
غير الأب ليس له أن يطلق على الابن الصغير . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الفروع : ويتوجه أن يملك طلاقه ، إن ملك تزويجه . قال : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيما أظن . وتقدم "
هل يزوج الوصي الصغير أم لا ؟ وهل لسائر الأولياء غير الأب والوصي تزويجه أم لا ؟ " في مكانين من باب أركان النكاح .
أحدهما : عند قوله " ووصيه في النكاح بمنزلته " . والثاني : عند قوله "
ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها " .