قوله (
وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والوجيز ، وغيرهم .
وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . فعليه : لو فعل كان الضمان عليه . نص عليه في رواية
محمد بن الحكم وقيل : له ذلك . وهو رواية في المبهج . نقل
أبو الصقر فيمن
زوج ابنه الصغير بصغيرة وندم أبواهما هل ترى في فسخها وطلاقهما عليهما شيئا ؟ قال : فيه اختلاف ، وأرجو . ولم ير به بأسا . قال
أبو بكر : والعمل عندي على جواز ذلك منهما عليهما .
[ ص: 389 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح : ويحتمل أن يملك ذلك إذا رأى لها فيه المصلحة والحظ .
قلت : هذا هو الصواب . قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : وكذلك أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . واختار في الرعاية : أن
ما صح عفو الأب nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه فهو كخلعه به ، وما لا فلا .